فِي ثَلَاثٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُ ١.
«21»- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: طِبُّ الْعَرَبِ فِي خَمْسَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ السُّعُوطِ وَ الْقَیْ ءِ وَ الْحَمَّامِ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُ ٢.
«22»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام: طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعَةٍ شَرْطَةِ الْحِجَامَةِ وَ الْحُقْنَةِ وَ الْحَمَّامِ وَ السُّعُوطِ وَ الْقَیْ ءِ وَ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ وَ رُبَّمَا تُزَادُ فِيهِ النُّورَةُ٣.
«23»- وَ مِنْهُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مِنْ دَوَاءِ الْأَنْبِيَاءِ الْحِجَامَةُ وَ النُّورَةُ وَ السُّعُوطُ٤.
«24»- وَ مِنْهُ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِسْطَامَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عليهما السلام بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً وَ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الشَّرَابَ مُوَافِقٌ لِهَذَا الدَّاءِ فَقَالَ لَهُ
الصَّادِقُ عليه السلام وَ مَا وَصَفَ لَكَ الطَّبِيبُ قَالَ خُذِ الزَّبِيبَ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ عَسَلًا ثُمَّ اطْبُخْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ ٥
فَيَبْقَى الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ حُلْواً قُلْتُ بَلَى يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اشْرَبِ الْحُلْوَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ أَوْ حَيْثُ أَصَبْتَهُ وَ لَمْ يَزِدْنِي عَلَى هَذَا٦.
بيان: لعل السؤال عن كونه حلوا للعلم بعدم تغيّره و إسكاره فإنه مع الحلاوة لا يكون مسكرا
«25»- وَ فِي الْكَافِي،: وَصَفَ لِي شَرَاباً آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ
:
· /bihar/59/263/