Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 59 ٢٥٤

وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً فَإِنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ السِّحْرِ وَ الْخَامَةِ وَ الْإِبْرِدَةِ وَ الْأَرْوَاحِ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ نِصْفِ بُنْدُقَةٍ وَ يُغْلَی بِتَمْرٍ وَ يَشْرَبُهُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَ لَا يَشْرَبُ فِي لَيْلَةٍ١

وَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى يَطْعَمَ طَعَاماً كَثِيراً وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفَ عَدَسَةٍ فَيُدَافُ بِمَاءِ الْمَطَرِ مَطَرٍ حَدِيثٍ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ أَوْ بَرَدَ فَيَكْتَحِلُ ٢ صَاحِبُ الْعَمَى الْعَتِيقِ وَ الْحَدِيثِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً وَ عِنْدَ مَنَامِهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ ٣ بَرِئَ وَ إِلَّا فَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَ لَا أَرَاهُ يَبْلُغُ الثَّمَانَ حَتَّى يَبْرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُذَامِ بِدُهْنِ الْأَكَارِعِ أَكَارِعِ الْبَقَرِ لَا أَكَارِعِ الْغَنَمِ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ بُنْدُقَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ وَ عَلَی الرِّيقِ وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَدْرَ حَبَّةٍ فَيَدْهُنُ بِهِ جَسَدَهُ يَدْلُكُ دَلْكاً شَدِيداً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَلِيلٌ فَيَسْعُطُ بِهِ بِدُهْنِ الزَّيْتِ زَيْتِ الزَّيْتُونِ أَوْ بِدُهْنِ الْوَرْدِ وَ ذَلِكَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي الْحَمَّامِ وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْبَهَقِ الَّذِي يُشَاكِلُ الْبَرَصَ إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ مَوْضِعَهُ فَيَدْمَي وَ يُؤْخَذُ مِنَ الدَّوَاءِ مِقْدَارَ حِمَّصَةٍ وَ يُسْقَی مَعَ دُهْنِ الْبُنْدُقِ أَوْ دُهْنِ لَوْزٍ مُرٍّ أَوْ دُهْنِ صَنَوْبَرٍ يُسْقَى بَعْدَ الْفَجْرِ

وَ يَسْعُطُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ حَبَّةٍ مَعَ ذَلِكَ الدُّهْنِ وَ يَدْلُكُ بِهِ جَسَدَهُ مَعَ الْمِلْحِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُغَيِّرَ هَذِهِ الْأَدْوِيَةَ عَنْ حَدِّهَا وَ وَضْعِهَا الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا لِأَنَّهُ إِنْ خَالَفَ خُولِفَ بِهِ وَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْ ءٍ مِنْهُ وَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً يُؤْخَذُ حَبُّ الرُّمَّانِ رُمَّانٍ حُلْوٍ فَيَعْصِرُهُ وَ يُخْرِجُ مَاءَهُ وَ يُؤْخَذُ مِنَ الْحَنْظَلَةِ قَدْرَ حَبَّةٍ فَيُسْتَقَي ٤

مِنَ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ

(١)1- 1. ليلته( ظ).
(٢)2- 2. في المصدر و بعض نسخ الكتاب« فيكحل».
(٣)3- 3. فانه يبرأ( خ).
(٤)4- 4. في بعض النسخ« فيشفی» و في المصدر« فيسقی».

:  · /bihar/59/254/