«5»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِيداً فَأَصَابَنِي بَطَنٌ فَذَهَبَ جِسْمِي فَأَمَرْتُ بِأَرُزٍّ فَقُلِيَ ثُمَّ جَعَلْتُهُ سَوِيقاً فَكُنْتُ آخُذُهُ فَرَجَعَ إِلَىَّ جِسْمِي ١.
«6»- الطب، [طب الأئمة عليهم السلام] عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عليه السلام: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ الزَّحِيرَ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنَ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ وَ اقْلِهِ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ وَ اسْتَفَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْكَ ٢.
«7»- وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّحِيرِ تَأْخُذُ جُزْءاً مِنْ خَرْبَقٍ ٣
أَبْيَضَ وَ جُزْءاً مِنْ بِزْرِ قَطُونَا وَ جُزْءاً مِنْ صَمْغٍ عَرَبِيٍّ وَ جُزْءاً مِنَ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ يُقْلَى بِنَارٍ لَيِّنَةٍ وَ يُسْتَفُّ مِنْهُ ٤.
بيان: يدل على جواز التداوي بالطين الأرمني و المشهور تحريمه إلا عند الضرورة و انحصار الدواء فيه فإن المشهور حينئذ الجواز بل قيل بالوجوب و قيل بالمنع من التداوي بالحرام مطلقا و المسألة لا تخلو من إشكال.
«8»- وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام عَنِ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ يُؤْخَذُ لِلْكَسِيرِ أَ يَحِلُّ أَخْذُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ مِنْ طِينِ قَبْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام خَيْرٌ مِنْهُ ٥.
:
· /bihar/59/174/