«4»- الطب، [طب الأئمة عليهم السلام] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهم السلام: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَضْجَعِهِ قَتَلْنَ الدُّودَ فِي بَطْنِهِ ١.
«5»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: اسْقِهِ خَلَّ الْخَمْرِ فَإِنَّ خَلَّ الْخَمْرِ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ ٢.
«6»- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: كُلِ الْعَجْوَةَ فَإِنَّ تَمْرَةَ الْعَجْوَةِ تُمِيتُهَا وَ لْيَكُنْ عَلَى الرِّيقِ ٣.
باب 61 علاج دخول العلق منافذ البدن
«1»- الْخَرَائِجُ، رَوَوْا: أَنَّ تِسْعَةَ إِخْوَةٍ أَوْ عَشَرَةً فِي حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ كَانَتْ لَهُمْ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ فَقَالُوا لَهَا كُلُّ مَا يَرْزُقُنَا اللَّهُ نَطْرَحُهُ بَيْنَ يَدَيْكِ فَلَا تَرْغَبِي فِي التَّزْوِيجِ فَحَمِيَّتُنَا لَا تَحْمِلُ ذَلِكِ فَوَافَقَتْهُمْ فِي ذَلِكَ وَ رَضِيَتْ بِهِ وَ قَعَدَتْ فِي خِدْمَتِهِمْ وَ هُمْ يُكْرِمُونَهَا فَحَاضَتْ يَوْماً فَلَمَّا طَهُرَتْ أَرَادَتِ الِاغْتِسَالَ وَ خَرَجَتْ إِلَى عَيْنِ مَاءٍ كَانَتْ بِقُرْبِ حَيِّهِمْ فَخَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ عَلَقَةٌ فَدَخَلَتْ فِي جَوْفِهَا وَ قَدْ جَلَسَتْ فِي الْمَاءِ فَمَضَتْ عَلَيْهَا الْأَيَّامُ وَ الْعَلَقَةُ تَكْبُرُ حَتَّى عَلَتْ بَطْنُهَا وَ ظَنَّ الْإِخْوَةُ أَنَّهَا حُبْلَى وَ قَدْ خَانَتْ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ عليه السلام فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ فَأَخْرَجُوهَا إِلَى حَضْرَتِهِ وَ قَالُوا فِيهَا مَا ظَنُّوا بِهَا وَ اسْتَحْضَرَ عَلِیٌّ عليه السلام طَسْتاً مَمْلُوّاً
:
· /bihar/59/166/