Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 59 ١٣٩

علی النبي و آله و روی أن الدواء في الحجامة و النورة و الحقنة و القی ء و روی مداواة الحمّى بصبّ الماء فإن شقّ فليدخل يده في ماء بارد انتهى.

و قال في فتح الباري عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة و أن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما و لا عقيب شبع و لا جوع و قد وقع في تعيين أيام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث فاحتجموا على بركة اللّٰه يوم الخميس و احتجموا يوم الإثنين و الثلاثاء و اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة و السبت و الأحد و نقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة و إن كان الحديث لم يثبت.

و حكی أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث

وَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا.

وَ وَرَدَ فِي عَدَدٍ مِنَ الشَّهْرِ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: مَنِ احْتَجَمَ بِسَبْعَ عَشْرَةَ وَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً لِكُلِّ دَاءٍ.

و قد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله و آخره و قال الموفق البغدادي و ذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج.

:  · /bihar/59/139/