سُكَّرَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ السُّكَّرَ بَعْدَ الْحِجَامَةِ يُورِدُ الدَّمَ الصَّافِيَ وَ يَقْطَعُ الْحَرَارَةَ١.
«52»- وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام: كُلِ الرُّمَّانَ بَعْدَ الْحِجَامَةِ رُمَّاناً حُلْواً فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ الدَّمَ وَ يُصَفِّی الدَّمَ فِي الْجَوْفِ ٢.
«53»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَقَيَّأَ قَبْلَ أَنْ يَتَقَيَّأَ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ سَبْعِينَ دَوَاءً وَ يُخْرِجُ الْقَیْ ءُ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ كُلَّ دَاءٍ وَ عِلَّةٍ٣.
بيان: قبل أن يتقيّأ أي قبل أن يسبقه القی ء بغير اختياره أو المراد به أول ما يتقيّأ في تلك العلة.
«54»- الطب، [طب الأئمة عليهم السلام] عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: حِجَامَةُ الْإِثْنَيْنِ لَنَا وَ الثَّلَاثَاءِ لِبَنِی أُمَيَّةَ٤.
«55»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ قَالَ يُضْعِفُ ٥.
«56»- الْمَكَارِمُ، رَوَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ الرِّضَا عليه السلام رُبَّمَا تَبَيَّغَهُ الدَّمُ فَاحْتَجَمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ٦.
«57»- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُغَرِّرُ٧
بِنَفْسِهِ وَ لَا يُخْرِجِ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ فَأَمَّا٨
:
· /bihar/59/123/