إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ: قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ أَصِيبُوا مِنَ الْحِجَامَةِ حَاجَتَكُمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ تَطَيَّبُوا بِأَطْيَبِ طِيبِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ١.
«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ٢.
قال الصدوق رحمه اللّٰه في هذا الحديث فوائد أحدها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في حالة الاختيار و الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرّ و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوّة إلا باللّٰه.
«25»- الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنْ يَكُنْ فِي شَيْ ءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحَجَّامِ أَوْ فِي شَرْبَةِ الْعَسَلِ ٣.
بيان: قال الجوهري المِشْرَطُ المِبْضَعُ و المِشْرَاطُ مِثْلُهُ و قد شَرَطَ الْحَاجِمُ يَشْرِطُ و يَشْرُطُ إِذَا بزغ أي قطع و في القاموس الشرط بزغ الحجّام.
«26»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: نِعْمَ الْعِيدُ٤
عِيدُ الْحِجَامَةِ يَعْنِي الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ٥.
:
· /bihar/59/116/