يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا هَاجَ بِكَ الدَّمُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ ١.
«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَتْ لَهُ شِفَاءَ أَدْوَاءِ السَّنَةِ كُلِّهَا وَ كَانَتْ لِمَا سِوَى ذَلِكَ شِفَاءً مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ ٢.
بيان: و كانت لما سوى ذلك أي الحجامة في غير الأيام الثلاثة لكن في الثلاثاء أو مطلقا.
«8»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمَيْنِ يَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا يُصِيبُ ذَلِكَ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِي طَمْثٍ ٣.
«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ ٤
بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَتِّبِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي يَوْمِ ٥
خَمِيسٍ وَ هُوَ يَحْتَجِمُ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَحْتَجِمُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ قَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْتَجِماً فَلْيَحْتَجِمْ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فَإِنَّ كُلَّ عَشِيَّةِ جُمُعَةٍ يَبْتَدِرُ الدَّمُ فَرَقاً مِنَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى وَكْرِهِ إِلَى غَدَاةِ الْخَمِيسِ ثُمَّ الْتَفَتَ عليه السلام إِلَى غُلَامِهِ زينج
:
· /bihar/59/110/