الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ ١ فِي الذَّرِّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَيَزْجُرُهُ فَيَفْزَعُ فَزَعاً فَيَنْسَى الْمِيثَاقَ وَ يَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ وَ يَبْكِي مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ ٢.
«59»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِنَا بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام الدُّعَاءُ مَا لَمْ يَمْضِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ تَكُونُ عَلَقَةً ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ تَكُونُ مُضْغَةً ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ تَكُونُ مُخَلَّقَةً وَ غَيْرَ مُخَلَّقَةٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ يُصَوِّرَانِهِ وَ يَكْتُبَانِ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً الْخَبَرَ٣.
«60»- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،: لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ أَيْ خَلَقْنَاكُمْ فِي الْأَصْلَابِ وَ صَوَّرْنَاكُمْ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ صَوَّرَ ابْنَ مَرْيَمَ فِي الرَّحِمِ دُونَ الصُّلْبِ وَ إِنْ كَانَ مَخْلُوقاً فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ وَ رُفِعَ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ مِنْ صُوفٍ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ٤
أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ قَالَ أَمَّا خَلَقْناكُمْ فَنُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عِظَاماً٥ ثُمَّ لَحْماً وَ أَمَّا صَوَّرْناكُمْ فَالْعَيْنَ وَ الْأَنْفَ وَ الْأُذُنَيْنِ وَ الْفَمَ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ صَوَّرَ هَذَا وَ نَحْوَهُ ثُمَّ جَعَلَ الدَّمِيمَ وَ الْوَسِيمَ وَ الْجَسِيمَ وَ الطَّوِيلَ وَ الْقَصِيرَ وَ أَشْبَاهَ هَذَا٦.
:
· /bihar/57/365/