العلامة محمد باقر المجلسي
57
١٩٠
به الشريعة ممكن غير مستحيل و لا استبعاد أيضا فيها و لا يلزم أن يكون حدوث لياقته و استعداده لتعلقها مما يحصل له شيئا فشيئا ككونه أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم طفلا إلى تمام الخلقة حسب ما يقتضيه التوالد و التناسل فإن ذلك نحو خاص من الحدوث و الحدوث لا ينحصر للإنسان في هذا النحو لجواز أن يتكون دفعة تاما كاملا لأجل خصوصية بعض الأزمنة و الأوقات و الأوضاع الفلكية ترجح إرادة اللّٰه
:
· /bihar/57/190/