إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره و قيل إنه من طين قبر إسكندر و الفرق بينه و بين التربة من وجوه الأول أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض و إن لم يصفها الطبيب بل و إن حذر منها و الأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا الثاني أن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة و في الأرمني يباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة و إن زاد عن ذلك الثالث أن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة و ليس كذلك الأرمني.
المتهجد، يستحب صوم هذا العشر فإذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام و الشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا يسيرا من التربة.
«29»- الْإِقْبَالُ، رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى طِينٍ وَ تَمْرٍ قَالَ لِي جَمَعْتَ بَرَكَةً وَ سُنَّةً.
قال السيد رضي اللّٰه عنه يعني بذلك التربة المقدسة على صاحبها السلام ١.
«30»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الطِّينِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ فَحَرَّمَ أَكْلَ الطِّينِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَ مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَكَلَهُ فَمَاتَ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ.
«31»- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ ٢.
:
· /bihar/57/163/