Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 56 ٣٤

«10»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ ١.

بيان: قد جرب مرارا في الحجامة يوم الجمعة أنه لم يرقأ الدم حتى مات و ما ورد من فعلهم عليهم السلام لا ينافيه لأنهم يعلمون تلك الساعة فيجتنبونها أو هذا فيما إذا لم يقرأ آية الكرسي و لما ذكره الصدوق رحمه اللّٰه من الفرق بين الضرورة و عدمها أيضا وجه.

«11»- رَوْضَةُ الْوَاعِظِينَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي تُسْخِنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ ٢.

بيان: سيأتي عدم كراهة النورة في يوم الجمعة و أن أخبار النهي محمولة على التقية.

«12»- الْمَكَارِمُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَيَّامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ٣.

«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَخْرُجْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي حَاجَةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاخْرُجْ فِي حَاجَتِكَ ٤.

«14»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ عليه السلام وَ هُوَ يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ تَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ مَعَ الزَّوَالِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ٥.

(١)1- 1. الخصال: 171.
(٢)2- 2. روضة الواعظين: 363.
(٣)3- 3. مكارم الأخلاق: ج 1، ص 276.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق: ج 1، ص 276.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق: ج 1، ص 83.

:  · /bihar/56/34/