عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ ١
قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
قال الصدوق رحمه اللّٰه في هذا الحديث فوائد إحداها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة و ليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في ٢
حالة الاختيار و الفائدة الثانية الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال و الفائدة الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطر و لا يحلق مكان الحجامة و لا قوة إلا باللّٰه العلي العظيم ٣.
«3»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام يَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْتَجِمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا هَاجَ بِكَ الدَّمُ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَاراً فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ ٤.
«4»- وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَطْرِفُوا٥
أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ وَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنْ بَيْتٍ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ فِي الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ دُخُولُهُ وَ
:
· /bihar/56/32/