طَرَفَيِ الْكُوفَةِ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَ هَذَا الْجَانِبِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ نَهَرِ الْبَصْرِيِّينَ وَ الْغَرِيَّيْنِ ١.
«174»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ هَلْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ قَالَ عَنْهَا سَأَلْتُكَ لَيْسَ عَنْ غَيْرِهَا قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ مُوسَى عليه السلام حَدَّثَ قَوْمَهُ بِحَدِيثٍ لَمْ يَحْتَمِلُوهُ عَنْهُ فَخَرَجُوا عَلَيْهِ بِمِصْرَ فَقَاتَلُوهُ فَقَاتَلَهُمْ فَقَتَلَهُمْ وَ لِأَنَّ عِيسَى عليه السلام حَدَّثَ قَوْمَهُ بِحَدِيثٍ فَلَمْ يَحْتَمِلُوهُ عَنْهُ فَخَرَجُوا عَلَيْهِ بِتَكْرِيتَ فَقَاتَلُوهُ فَقَاتَلَهُمْ فَقَتَلَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ-٢
وَ إِنَّهُ أَوَّلُ قَائِمٍ يَقُومُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَا تَحْتَمِلُونَهُ فَتَخْرُجُونَ عَلَيْهِ بِرُمَيْلَةِ الدَّسْكَرَةِ فَتُقَاتِلُونَهُ فَيُقَاتِلُكُمْ فَيَقْتُلُكُمْ وَ هِيَ آخِرُ خَارِجَةٍ تَكُونُ الْخَبَرَ.
بيان: قوله و لم أي و لم لم تسألني عن غير تلك القراءة و هي المنزلة التي ينبغي أن يعلم فأجاب عليه السلام بأن القوم لا يحتملون تغيير القرآن و لا يقبلونه و استشهد بما ذكر.
«175»- كا، [الكافي] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی ٣ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يُحَدِّثُ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ عليه السلام عَرَضَ الْإِيمَانَ عَلَى كُلِّ نَاصِبٍ فَإِنْ دَخَلَ فِيهِ بِحَقِيقَةٍ وَ إِلَّا ضَرَبَ عُنُقَهُ أَوْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّيهَا الْيَوْمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَ يَشُدُّ عَلَى وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْأَمْصَارِ إِلَى السَّوَادِ.
«176»- كا، [الكافي] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
:
· /bihar/52/375/