Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 52 ٣٤٩

وَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ كَانَ مِنْ أَعْدَائِهِ ثُمَّ قَالَ يَقُومُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِيدَةٍ وَ قَضَاءٍ جَدِيدٍ عَلَى الْعَرَبِ شَدِيدٌ وَ لَيْسَ شَأْنُهُ إِلَّا الْقَتْلَ وَ لَا يَسْتَنِيبُ أَحَداً وَ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ.

بيان: لا يستنيب أحدا أي يتولى الأمور العظام بنفسه و في بعض النسخ بالتاء أي لا يقبل التوبة ممن علم أن باطنه منطو على الكفر و قد مر مثله و فيه لا يستبقي أحدا و هو أظهر١.

«100»- نی، [الغيبة] للنعماني ابْنُ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام يَا بِشْرُ مَا بَقَاءُ قُرَيْشٍ إِذَا قَدَّمَ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ مِنْهُمْ خَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ صَبْراً ثُمَّ قَدَّمَ خَمْسَمِائَةٍ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ صَبْراً ثُمَّ قَدَّمَ خَمْسَمِائَةٍ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ صَبْراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ يَبْلُغُونَ ذَلِكَ فَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ فَقَالَ لِي بَشِيرُ بْنُ غَالِبٍ أَخُو بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ أَشْهَدُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَدَّ عَلَيَّ سِتَّ عَدَّاتٍ ٢.

«101»- نی، [الغيبة] للنعماني ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٣

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا بَقِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْعَرَبِ إِلَّا الذَّبْحُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَی حَلْقِهِ.

«102»- نی، [الغيبة] للنعماني عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً فِي جَارِيَةٍ

(١)1- 1. مر مثله في ص 231 تحت الرقم 96.
(٢)2- 2. عرضناه على المصدر ص 123 و زاد بعده:« أو ست عددات، علی اختلاف الرواية».
(٣)3- 3. في الأصل المطبوع: عن محمّد بن الفضل، عن إبراهيم» و هو تصحيف.

:  · /bihar/52/349/