Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 52 ٣٣١

طَوِيلٍ قَالَ: يَدْخُلُ الْمَهْدِيُّ الْكُوفَةَ وَ بِهَا ثَلَاثُ رَايَاتٍ قَدِ اضْطَرَبَتْ بَيْنَهَا فَتَصْفُو لَهُ فَيَدْخُلُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمِنْبَرَ وَ يَخْطُبَ وَ لَا يَدْرِي النَّاسُ مَا يَقُولُ مِنَ الْبُكَاءِ وَ هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَأَنِّي بِالْحَسَنِيِّ وَ الْحُسَيْنِيِّ وَ قَدْ قَادَاهَا فَيُسَلِّمُهَا إِلَى الْحُسَيْنِيِّ فَيُبَايِعُونَهُ فَإِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ النَّاسُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَاةُ خَلْفَكَ تُضَاهِي الصَّلَاةَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الْمَسْجِدُ لَا يَسَعُنَا فَيَقُولُ أَنَا مُرْتَادٌ لَكُمْ-١ فَيَخْرُجُ إِلَى الْغَرِيِّ فَيَخُطُّ مَسْجِداً لَهُ أَلْفُ بَابٍ يَسَعُ النَّاسَ عَلَيْهِ أَصِيصٌ وَ يَبْعَثُ فَيَحْفِرُ مِنْ خَلْفِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام لَهُمْ نَهَراً يَجْرِي إِلَى الْغَرِيَّيْنِ حَتَّى يَنْبِذَ فِي النَّجَفِ وَ يَعْمَلُ عَلَی فُوَّهَتِهِ قَنَاطِرَ وَ أَرْحَاءَ فِي السَّبِيلِ وَ كَأَنِّي بِالْعَجُوزِ وَ عَلَی رَأْسِهَا مِكْتَلٌ فِيهِ بُرٌّ حَتَّى تَطْحَنَهُ بِكَرْبَلَاءَ.

عم، [إعلام الوری] شا، [الإرشاد] في رواية عمرو بن شمر عن أبي جعفر عليه السلام: مثله ٢

بيان: قال الفيروزآبادي أص الشی ء برق و الأصيص كأمير الرعدة و الذعر و البناء المحكم و الأصيصة البيوت المتقاربة و هم أصيصة واحدة أي مجتمعة و تأصصوا اجتمعوا.

«54»- غط، [الغيبة] للشيخ الطوسي الْفَضْلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: ذَكَرَ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْزِلُ صَاحِبِنَا إِذَا قَدِمَ بِأَهْلِهِ ٣.

كا، [الكافي] محمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن عثمان: مثله.

«55»- غط، [الغيبة] للشيخ الطوسي الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ قَائِمَنَا فَلْيَقُلْ حِينَ يَرَاهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنَ الْعِلْمِ وَ مَوْضِعَ الرِّسَالَةِ.

(١)1- 1. ارتاد الشی ء ارتيادا: طلبه فهو مرتاد، أي أنا أطلب لكم مسجدا يسعكم.
(٢)2- 2. تراه في الإرشاد ص 341 و اللفظ مختلف.
(٣)3- 3. و رواه الإرشاد ص 341 و لم يخرجه المصنّف. و الكليني رواه في كتاب الفروع ج 3 ص 495.

:  · /bihar/52/331/