Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 52 ٢٦٨

وَ الْخَدُوعُ وَ الْمُظَفَّرُ وَ الْمُؤَنَّثُ وَ النَّظَّارُ وَ الْكَبْشُ وَ الْمَهْتُورُ وَ الْعِثَارُ وَ الْمُصْطَلِمُ وَ الْمُسْتَصْعِبُ وَ الْعَلَّامُ وَ الرُّهْبَانِیُّ وَ الْخَلِيعُ وَ السَّيَّارُ وَ الْمُتْرَفُ وَ الْكَدِيدُ وَ الْأَكْتَبُ وَ الْمُسْرِفُ وَ الْأَكْلَبُ وَ الْوَسِيمُ وَ الصَّيْلَامُ وَ الْعَيْنُوقُ وَ تُعْمَلُ الْقُبَّةُ الْغَبْرَاءُ ذَاتُ الْفَلَاةِ الْحَمْرَاءِ وَ فِي عَقِبِهَا قَائِمُ الْحَقِّ يُسْفِرُ عَنْ وَجْهِهِ بَيْنَ الْأَقَالِيمِ كَالْقَمَرِ الْمُضِي ءِ بَيْنَ الْكَوَاكِبِ الدُّرِّيَّةِ أَلَا وَ إِنَّ لِخُرُوجِهِ عَلَامَاتٍ عَشَرَةً أَوَّلُهَا طُلُوعُ الْكَوْكَبِ ذِي الذَّنَبِ وَ يُقَارِبُ مِنَ الْحَادِي وَ يَقَعُ فِيهِ هَرْجٌ وَ مَرْجٌ وَ شَغْبٌ وَ تِلْكَ عَلَامَاتُ الْخِصْبِ وَ مِنَ الْعَلَامَةِ إِلَى الْعَلَامَةِ عَجَبٌ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعَلَامَاتُ الْعَشَرَةُ إِذْ ذَاكَ يَظْهَرُ الْقَمَرُ الْأَزْهَرُ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ عَلَى التَّوْحِيدِ١.

«156»- يب، [تهذيب الأحكام] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي الْفَجْرَ ثُمَّ أَذْكُرُ اللَّهَ بِكُلِّ مَا أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ فَأُرِيدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِي فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَطْلَعِهَا قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ خَفَاءٌ انْظُرْ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ اللَّهَ ٢.

أقول: قد مضى بعض الأخبار المناسبة للباب في كتاب المعاد.

«157»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَتَى يَكُونُ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤَمِّلُونَ أَنْ يَجِيئَكُمْ مِنْ وَجْهٍ فَلَا تُنْكِرُونَهُ.

(١)1- 1. تراه في ج 36 ص 354 و بين ما طبع هناك و الأصل المطبوع هنا اختلافات لا يعرف الصحيح من المصحف. فراجع.
(٢)2- 2. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 227 و الاستبصار ج 1 ص 177.

:  · /bihar/52/268/