قلت و من لا يؤبه أي ما معناه و يحتمل أن يكون سقط لفظة من من النساخ لتوهم التكرار١.
«9»- نی، [الغيبة] للنعماني الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام إِنَّا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ وَ أَنْ يَسُوقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ عَفْواً بِغَيْرِ سَيْفٍ فَقَدْ بُويِعَ لَكَ وَ ضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ بِاسْمِكَ فَقَالَ مَا مِنَّا أَحَدٌ اخْتَلَفَ الْكُتُبُ إِلَيْهِ وَ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ وَ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الْأَمْوَالُ إِلَّا اغْتِيلَ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ لِهَذَا الْأَمْرِ غُلَاماً مِنَّا خَفِيَّ الْمَوْلِدِ وَ الْمَنْشَإِ غَيْرَ خَفِيٍّ فِي نَفْسِهِ.
بيان: قال الجوهري يقال أعطيته عفو المال يعني بغير مسألة و عفا الماء إذا لم يطأه شی ء يكدره.
«10»- نی، [الغيبة] للنعماني مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حُصَيْنٍ الثَّعْلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما السلام فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقُلْتُ لَهُ كَبِرَتْ سِنِّي وَ دَقَّ عَظْمِي فَلَسْتُ أَدْرِي يُقْضَى لِي لِقَاؤُكَ أَمْ لَا فَاعْهَدْ إِلَيَّ عَهْداً وَ أَخْبِرْنِي مَتَى الْفَرَجُ فَقَالَ إِنَّ الشَّرِيدَ الطَّرِيدَ الْفَرِيدَ الْوَحِيدَ الْفَرْدَ مِنْ أَهْلِهِ الْمَوْتُورَ بِوَالِدِهِ الْمُكَنَّى بِعَمِّهِ هُوَ صَاحِبُ الرَّايَاتِ وَ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ فَقُلْتُ أَعِدْ عَلَيَّ فَدَعَا بِكِتَابٍ أَدِيمٍ أَوْ صَحِيفَةٍ فَكَتَبَ فِيهَا.
بيان: الموتور بوالده أي قتل والده و لم يطلب بدمه و المراد بالوالد إما العسكري عليه السلام أو الحسين أو جنس الوالد ليشمل جميع الْقَائِمُ عليهم السلام قوله المكنى بعمه لعل كنية بعض أعمامه أبو القاسم أو هو عليه السلام مكنى بأبي جعفر أو أبي الحسين أو أبي محمد أيضا و لا يبعد أن
يكون المعنى لا يصرح باسمه بل يعبر عنه بالكناية خوفا من عمه جعفر و الأوسط أظهر كما مر في خبر حمزة بن أبي الفتح و خبر عقيد تكنيته عليه السلام بأبي جعفر و سيأتي أيضا و لا تنافي التكنية بأبي القاسم أيضا قوله عليه السلام
:
· /bihar/51/37/