قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا بُدَّ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ عَلَی كُلِّ حَالٍ لِلَّهِ فِي أَرْضِهِ مِنْ حُجَّةٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي زَمَانِ الْحُجَّةِ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ فَوْقَهُ فِي الشَّرَفِ وَ النَّسَبِ كَانَ أَدَلَّ الدَّلَائِلِ عَلَى الْحُجَّةِ قَصْدَ السُّلْطَانِ لَهُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَ نَوْعِهِ قَالَ فَعَرَضَ ابْنُ أَبِي دُوَادٍ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ حِيلَةٌ لَا تُؤْذُوا أَبَا جَعْفَرٍ١.
بيان: الفلانية الإمامية و الرافضة و حاصل جواب المحمودي أن الإمامية يقولون بأنه لا بد في كل زمان من حجة و كلما تعرض السلطان ليضيع قدر من هو بتلك المرتبة كان لهم أدل دليل على أنه الحجة حيث يتعرض السلطان له دون غيره.
«8»- يب، [تهذيب الأحكام] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليه السلام قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.
«9»- مهج، [مهج الدعوات] عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَمِّ وَالِدِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْيَسْتِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الصَّدُوقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمُ السَّيِّدُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُعَاذِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَمْرِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيُّ جَمِيعاً عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَكِيمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّةُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا عليه السلام أَتَيْتُ زَوْجَتَهُ أُمَّ عِيسَى بِنْتَ الْمَأْمُونِ فَعَزَّيْتُهَا وَ وَجَدْتُهَا شَدِيدَ الْحُزْنِ وَ الْجَزَعِ عَلَيْهِ تَقْتُلُ نَفْسَهَا بِالْبُكَاءِ وَ الْعَوِيلِ فَخِفْتُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَصَدَّعَ مَرَارَتَهَا فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي حَدِيثِهِ وَ كَرَمِهِ وَ وَصْفِ خُلُقِهِ وَ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشَّرَفِ
:
· /bihar/50/95/