Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 50 ٢٥٦

وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ١ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عليه السلام عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ٢

وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لِآخِرِنَا مَا جَرَى لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَ الْأَمْرِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلُهُمَا٣.

كشف، [كشف الغمة] من دلائل الحميري عن الجعفري: مثله ٤- عم، [إعلام الورى] من كتاب ابن عياش بالإسناد المذكور: مثله ٥.

«12»- يج، [الخرائج و الجرائح] قَالَ أَبُو هَاشِمٍ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَيَعْفُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَفْواً لَا يُحِيطُ عَلَى الْعِبَادِ حَتَّى يَقُولَ أَهْلُ الشِّرْكِ وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ٦ فَذَكَرْتُ فِي نَفْسِي حَدِيثاً حَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(١)1- 1. المعقلة- بضم القاف- الغرم، يقال: صار دمه معقلة علی قومه اي صاروا يدونه يؤدون من أموالهم، و أصل العقل الامساك و الاستمساك كعقل البعير بالعقال، و عقل الدواء البطن، كما قيل للحصن معقل، و باعتبار عقل البعير قيل عقلت المقتول: أعطيت ديته. و قيل أصله أن تعقل الإبل بفناء ولی الدم، و قيل بل بعقل الدم أن يسفك ثمّ سميت الدية باي شی ء كان عقلا، و سمی الملتزمون له عاقلة، و هم قرابة الرجل من قبل الأب الذي يعطون دية من قتله خطأ.
(٢)2- 2. رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 85، بإسناده عن الاحول قال: قال لي ابن أبی العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكره بعض أصحابنا لابي عبد اللّٰه عليه السلام فقال: ان المرأة ليس عليها جهاد، و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك علی الرجال، و لذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين.
(٣)3- 3. مختار الخرائج ص 239.
(٤)4- 4. كشف الغمّة ج 3 ص 299.
(٥)5- 5. إعلام الوری ص 355.
(٦)6- 6. الأنعام: 23.

:  · /bihar/50/256/