Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 49 ٢٧٣

«19»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَجُلًا بَزَّازاً وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَبَاعَ دَاراً لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَهَا إِلَيْهِ فَدَقَّ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَیَّ فَخُذْهُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا الْمَالُ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا وَ لَكِنِّي بِعْتُ دَارِيَ الْفُلَانِيَّ لِأَقْضِيَ دَيْنِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ اللَّهِ إِنِّي مُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ ١.

«20»- ختص، [الإختصاص]: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى يُكْنَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَجِيلَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ أَوْثَقُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَ أَعْبَدُهُمْ كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَصُومُ فِي السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُخْرِجُ

زَكَاةَ مَالِهِ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَكَ هُوَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ تَعَاقَدُوا جَمِيعاً إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ صَلَّى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ صَلَاتَهُ وَ يَصُومُ عَنْهُ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُزَكِّی عَنْهُ مَا دَامَ حَيّاً فَمَاتَ صَاحِبَاهُ وَ بَقِيَ صَفْوَانُ بَعْدَهُمَا فَكَانَ يَفِي لَهُمَا بِذَلِكَ يُصَلِّي عَنْهُمَا وَ يُزَكِّی عَنْهُمَا وَ يَحُجُّ عَنْهُمَا وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ الْبِرِّ وَ الْإِصْلَاحِ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ لِصَاحِبَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُ جِيرَانِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ بِمَكَّةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَحْمِلُ لِي إِلَى الْمُنْزِلِ دِينَارَيْنِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ جَمَّالِي يُكْرِي حَتَّى أَسْتَأْمِرَ فِيهِ جَمَّالِي ٢.

«21»- ير، [بصائر الدرجات] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ وَ مَعَهُ كِتَابُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصِيرَ إِلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ نَازِلٌ فِي دَارِ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 216.
(٢)2- 2. الاختصاص ص 88.

:  · /bihar/49/273/