Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 49 ١٩٢

قَالَ آخَرُ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ قَالَ الْمَأْمُونُ هَذَا مُسْتَحِيلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله لَوْ عَلِمَ أَنَّهُمَا أَفْضَلُ مَا وَلَّى عَلَيْهِمَا مَرَّةً عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ مَرَّةً أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ مِمَّا يُكَذِّبُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ قَوْلُ عَلِيٍّ عليه السلام قُبِضَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَنَا أَوْلَى بِمَجْلِسِهِ مِنِّي بِقَمِيصِي وَ لَكِنِّي أَشْفَقْتُ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ كُفَّاراً وَ قَوْلُهُ عليه السلام أَنَّى يَكُونَانِ خَيْراً مِنِّي وَ قَدْ عَبَدْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَهُمَا وَ عَبَدْتُهُ بَعْدَهُمَا قَالَ آخَرُ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ قَالَ هَلْ مِنْ مُسْتَقِيلٍ فَأُقِيلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام قَدَّمَكَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَعَدَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَ رَوَيْتُمْ أَنَّهُ قَعَدَ عَنْهَا حَتَّى قُبِضَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام وَ أَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ تُدْفَنَ لَيْلًا لِئَلَّا يَشْهَدَا جَنَازَتَهَا وَ وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله اسْتَخْلَفَهُ فَكَيْفَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَقِيلَ وَ هُوَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِيِّ قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَبَا عُبَيْدَةَ وَ عُمَرَ قَالَ آخَرُ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ عَائِشَةُ فَقَالَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا فَقَالَ الْمَأْمُونُ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّكُمْ رَوَيْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَائِرٌ مَشْوِيٌّ فَقَالَ اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ فَكَانَ عَلِيٌّ عليه السلام فَأَيُّ رِوَايَتِكُمْ تُقْبَلُ فَقَالَ آخَرُ فَإِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ مَنْ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي قَالَ الْمَأْمُونُ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ عَلِيٌّ عليه السلام أَجْلِدُ الْحَدَّ مَنْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُتَعَدِّياً لِحُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَامِلًا بِخِلَافِ أَمْرِهِ وَ لَيْسَ تَفْضِيلُ مَنْ فَضَّلَهُ عَلَيْهِمَا فِرْيَةً وَ قَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ إِمَامِكُمْ أَنَّهُ قَالَ وُلِّيتُكُمْ وَ لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَأَيُ

:  · /bihar/49/192/