وَ أُمِّ أَحْمَدَ١
وَ إِلَی عَلِیٍّ أَمْرَ نِسَائِي دُونَهُمْ وَ ثُلُثَ صَدَقَةِ أَبِي وَ أَهْلِ بَيْتِي يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَى وَ يَجْعَلُ مِنْهُ مَا يَجْعَلُ ذُو الْمَالِ فِي مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُجِيزَ مَا ذَكَرْتُ فِي عِيَالِي فَذَاكَ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَرِهَ فَذَاكَ إِلَيْهِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَهَبَ أَوْ يَنْحَلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِ مَا وَصَّيْتُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ وَ هُوَ أَنَا فِي وَصِيَّتِي فِي مَالِي وَ فِي أَهْلِي وَ وُلْدِی وَ إِنْ رَأَى أَنْ يُقِرَّ إِخْوَتَهُ الَّذِينَ سَمَّيْتُهُمْ فِي صَدْرِ كِتَابِي هَذَا أَقَرَّهُمْ وَ إِنْ كَرِهَ فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ غَيْرَ مَرْدُودٍ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ أَيُّ سُلْطَانٍ كَشَفَهُ عَنْ شَيْ ءٍ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَیْ ءٍ مِمَّا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَ مِنْ رَسُولِهِ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ وَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ أَجْمَعِينَ وَ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ السَّلَاطِينِ أَنْ يَكْشِفَهُ عَنْ شَيْ ءٍ لِي عِنْدَهُ مِنْ بِضَاعَةٍ وَ لَا لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِی وَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ وَ هُوَ مُصَدَّقٌ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ مَبْلَغِهِ إِنْ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ فَهُوَ الصَّادِقُ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِإِدْخَالِ الَّذِينَ أَدْخَلْتُ مَعَهُ مِنْ وُلْدِيَ التَّنْوِيهَ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَوْلَادِيَ الْأَصَاغِرُ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي مَنْ أَقَامَ مِنْهُنَّ فِي مَنْزِلِهَا وَ فِي حِجَابِهَا فَلَهَا مَا كَانَ
:
· /bihar/48/279/