Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 47 ٤٠٣

قَالَ أَبُو كَهْمَسٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَبْلَ أَنْ أَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِي فَقُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ- لَا تُفْتِنِي فِيهَا بِالْقِيَاسِ وَ لَا تَقُولُ قَالَ أَصْحَابُنَا قَالَ هَاتِ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ شَكَّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ قَالَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتُ هَذَا شَرْطِي عَلَيْكَ أَلَّا تَقُولَ قَالَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ مَا عِنْدِي فِيهَا شَیْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلَيْنِ يُصِيبُ جَسَدَهُ أَوْ ثِيَابَهُ الْبَوْلُ كَيْفَ يَغْسِلُهُ فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ قَالَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتُ هَذَا شَرْطِي عَلَيْكَ فَقَالَ مَا عِنْدِي فِيهَا شَیْ ءٌ فَقُلْتُ رَجُلٌ رَمَى الْجِمَارَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَقَطَتْ مِنْهُ حَصَاةٌ كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ فَقَالَ قَالَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَذَا شَرْطِي عَلَيْكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِيهَا شَیْ ءٌ فَقُلْتُ يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ رَدَدْتَ شَهَادَةَ رَجُلٍ أَعْرَفَ مِنْكَ بِأَحْكَامِ اللَّهِ وَ أَعْرَفَ مِنْكَ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ لِي وَ مَنْ هُوَ فَقُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ الْقَصِيرُ قَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ لَكَ هَذَا فَقُلْتُ وَ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ لِي جَعْفَرٌ هَذَا فَأَرْسَلَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ١.

«6»- ختص، [الإختصاص] أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ وَ جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٌ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ: مِثْلَهُ ٢.

«7»- كش، [رجال الكشي] ابْنُ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ صَاحِبٍ لَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَدْ كَانَ دَرَسَ اسْمُهُ فِي كِتَابِ أَبِي قَالا رَأَيْنَا شَرِيكاً وَاقِفاً فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ فُلَانٍ قَدْ كَانَ دَرَسَ اسْمُهُ أَيْضاً فِي الْكِتَابِ قَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ هَلْ لَكَ فِي خَلْوَةٍ مِنْ شَرِيكٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْنَا السَّلَامَ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَسْأَلَةٌ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْ ءٍ فَقُلْنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ سَلُوا عَمَّا بَدَا لَكُمْ فَقُلْنَا لَا نُرِيدُ أَنْ تَقُولَ قَالَ فُلَانٌ وَ قَالَ فُلَانٌ إِنَّمَا نُرِيدُ أَنْ تُسْنِدَهُ إِلَى

(١)1- 1. رجال الكشّيّ ص 109.
(٢)2- 2. الاختصاص ص 202.

:  · /bihar/47/403/