Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 47 ٢٩٧

من الحباء و هو العطاء قوله أقطعني لعله من قولهم أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج كناية عن حفظه له و إنفاقه عليه كأنه ملكه أو من أقطع فلانا إذا جاوز به نهرا مولاهم أي عبدهم أو معتقهم أو محبهم أو تابعهم.

«20»- كا، [الكافي] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الْفَضْلِ الْكَاتِبِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَتَاهُ كِتَابُ أَبِي مُسْلِمٍ فَقَالَ لَيْسَ لِكِتَابِكَ جَوَابٌ اخْرُجْ عَنَّا فَجَعَلْنَا يُسَارُّ بَعْضُنَا بَعْضاً فَقَالَ أَيَّ شَيْ ءٍ تُسَارُّونَ يَا فَضْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ لَا يَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ وَ لَإِزَالَةُ جَبَلٍ عَنْ مَوْضِعِهِ أَيْسَرُ مِنْ زَوَالِ مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ أَجَلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ حَتَّى بَلَغَ السَّابِعَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ قُلْتُ فَمَا الْعَلَامَةُ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لَا تَبْرَحِ الْأَرْضَ يَا فَضْلُ حَتَّى يَخْرُجَ السُّفْيَانِيُّ فَإِذَا خَرَجَ السُّفْيَانِيُّ فَأَجِيبُوا إِلَيْنَا يَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ هُوَ مِنَ الْمَحْتُومِ ١.

«21»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا خَرَجَ طَالِبُ الْحَقِّ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَمَانِيَّ فَقَالَ لَا الْيَمَانِيُّ يَتَوَالَى عَلِيّاً وَ هَذَا يَبْرَأُ مِنْهُ ٢.

«22»- كا، [الكافي] حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِكِتَابِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَيْمٍ وَ سَدِيرٍ وَ كُتُبِ غَيْرِ وَاحِدٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حِينَ ظَهَرَتِ الْمُسَوِّدَةُ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ وُلْدُ الْعَبَّاسِ بِأَنَّا قَدْ قَدَّرْنَا أَنْ يَئُولَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَمَا تَرَى قَالَ فَضَرَبَ بِالْكُتُبِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ أُفٍّ أُفٍّ مَا أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ أَ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتُلُ السُّفْيَانِيَ ٣.

(١)1- 1. الكافي ج 8 ص 274.
(٢)2- 2. أمالي ابن الشيخ الطوسيّ ص 59.
(٣)3- 3. الكافي ج 8 ص 331.

:  · /bihar/47/297/