Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 47 ١٤

أَرْبَعَةً مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ اكْتُبْ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ يَعْقُوبُ بَنِيهِ- يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِي بُرْدِهِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ أَنْ يُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ وَ أَنْ يُرَبِّعَ قَبْرَهُ وَ يَرْفَعَهُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ أَنْ يَحُلَّ عَنْهُ أَطْمَارَهُ عِنْدَ دَفْنِهِ ثُمَّ قَالَ لِلشُّهُودِ انْصَرِفُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ مَا كَانَ فِي هَذَا بِأَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ كَرِهْتُ أَنْ تُغْلَبَ وَ أَنْ يُقَالَ لَمْ يُوصَ إِلَيْهِ وَ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لَكَ الْحُجَّةُ١.

«10»- عم، [إعلام الورى] الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ: مِثْلَهُ ٢

بيان: أي ما كان محفوظا عنده من الكتب و السلاح و آثار الأنبياء فيهم نافع أي منهم بتغليب قريش على مواليهم أو معهم و أن يحل عنه أطماره الأطمار جمع طمر بالكسر و هو الثوب الخلق و الكساء البالي من غير صوف و ضمائر عنه و أطماره و دفنه إما راجعة إلى جعفر عليه السلام أي يحل أزرار أثوابه عند إدخال والده القبر فإضافة الدفن إلى الضمير إضافة إلى الفاعل أو ضمير دفنه راجع إلى أبي جعفر عليه السلام إضافة إلى المفعول.

أو الضمائر راجعة إلى أبي جعفر عليه السلام فالمراد به حل عقد الأكفان و قيل أمره بأن لا يدفنه في ثيابه المخيطة ما كان في هذا ما نافية أي لم تكن لك حاجة في هذا بأن تشهد أي إلى أن تشهد أو استفهامية أي أي فائدة كانت في هذا أن تغلب علي بناء المجهول أي في الإمامة فإن الوصية من علاماتها أو فيما أوصى إليه مما يخالف العامة كتربيع القبر أو الأعم.

«11»- عم، [إعلام الورى] الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

(١)1- 1. الإرشاد ص 289.
(٢)2- 2. إعلام الوری ص 268 و أخرجه الكليني في الكافي ج 1 ص 307.

:  · /bihar/47/14/