Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 46 ٦٥

الْحُسَيْنِ عليه السلام أَتَى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ عَادَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِيقَ ١.

«25»- كا، [الكافي] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السلام إِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّكْبِيرِ فَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَعَلْتَ ٢.

«26»- كا، [الكافي] الْعِدَّةُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام كَانَ يَتَزَوَّجُ وَ هُوَ يَتَعَرَّقُ ٣ عَرْقاً يَأْكُلُ فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى شَرْطِ اللَّهِ ٤.

«27»- ع، [علل الشرائع] بِهَذَا الْإِسْنَادِ٥ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَى الزُّهْرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام لَيْلَةً بَارِدَةً مَطِيرَةً وَ عَلَی ظَهْرِهِ دَقِيقٌ وَ هُوَ يَمْشِی فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ أُرِيدُ سَفَراً أُعِدُّ لَهُ زَاداً أَحْمِلُهُ إِلَى مَوْضِعٍ حَرِيزٍ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ فَهَذَا غُلَامِي يَحْمِلُهُ عَنْكَ فَأَبَى قَالَ أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ فَإِنِّي أَرْفَعُكَ عَنْ حَمْلِهِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَكِنِّي لَا أَرْفَعُ نَفْسِي عَمَّا يُنْجِينِي فِي سَفَرِي وَ يُحْسِنُ وُرُودِي عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللَّهِ لَمَّا مَضَيْتَ لِحَاجَتِكَ وَ تَرَكْتَنِي فَانْصَرَفَ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَسْتُ أَرَى لِذَلِكَ السَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ أَثَراً قَالَ

(١)1- 1. تهذيب الأحكام ج 6 ص 32 طبع النجف، و الذي وفقنا للاسهام في اخراجه.
(٢)2- 2. الكافي ج 4 ص 88.
(٣)3- 3. العرق- بالفتح- العظم إذا أخذت منه معظم اللحم، يقال: عرقت اللحم و أعرقته و تعرقته إذا أردت أخذ اللحم بأسنانك، و المراد أنّه كان يوقع العقد و خطبة النكاح موجزا علی الخوان من غير تطويل( ب).
(٤)4- 4. الكافي ج 5 ص 368.
(٥)5- 5. يريد الاسناد الذي مر تحت الرقم: 20( ب).

:  · /bihar/46/65/