Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 46 ٣٠٠

الْمَدِينَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ مَشَى فِي الْحَرَمِ سَاعَةً١.

«40»- كا، [الكافي] الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمَا وَ ثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَ ثُلُثٍ يُمْسِكَانِهِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ٢.

«41»- كا، [الكافي] عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا يَوْماً وَ هِيَ تَصِيحُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ فَقَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ ٣.

«42»- عُبَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا٤.

«43»- كا، [الكافي] عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ امْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى

(١)1- 1. نفس المصدر ج 4 ص 398.
(٢)2- 2. المصدر السابق ج 4 ص 499.
(٣)3- 3. المصدر السابق ج 6 ص 551.
(٤)4- 4. المصدر السابق ج 7 ص 55.

:  · /bihar/46/300/