يَبْقُرُ الْعِلْمَ بَقْراً فَذَلِكَ الَّذِي دَعَانِي إِلَى مَا أَقُولُ قَالَ فَبَيْنَمَا جَابِرٌ ذَاتَ يَوْمٍ يَتَرَدَّدُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ مَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ يَا غُلَامُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ فَقَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ شَمَائِلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الَّذِي نَفْسُ جَابِرٍ بِيَدِهِ مَا اسْمُكَ يَا غُلَامُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَبُوكَ رَسُولُ اللَّهِ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ وَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله السَّلَامُ فَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَبِيهِ وَ هُوَ ذَعِرٌ فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ قَدْ فَعَلَهَا جَابِرٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بُنَيَّ أَلْزِمْ بَيْتَكَ فَكَانَ جَابِرٌ يَأْتِيهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ فَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ وَا عَجَبَا لِجَابِرٍ يَأْتِي هَذَا الْغُلَامَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ هُوَ آخِرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَضَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْتِيهِ عَلَى الْكَرَامَةِ لِصُحْبَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَجَلَسَ الْبَاقِرُ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ اللَّهِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَا رَأَيْنَا أَحَداً قَطُّ أَجْرَأَ مِنْ ذَا فَلَمَّا رَأَى مَا يَقُولُونَ حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَا رَأَيْنَا قَطُّ أَحَداً أَكْذَبَ مِنْ هَذَا يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَمْ يَرَهُ فَلَمَّا رَأَى مَا يَقُولُونَ حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَصَدَّقُوهُ وَ كَانَ وَ اللَّهِ جَابِرٌ يَأْتِيهِ فَيَتَعَلَّمُ مِنْهُ ١.
«6»- ختص، [الإختصاص] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ رَفَعَهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ ٢.
«7»- كش، [رجال الكشي] حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمُ ابْنَا نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ: مِثْلَهُ ٣ بيان قال الجزري الاعتجار هو أن يلف العمامة على رأسه و يرد طرفها على وجهه و لا يعمل منها شيئا تحت ذقنه انتهى ٤
و لعله عليه السلام إنما نهاه عن
:
· /bihar/46/226/