Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 44 ٢٢٧

هذا ليس على معناه بل المراد التعويض و لما كان أسفه على ما فات منه من ثواب الجزع على ابنه عوضه اللّٰه بما هو أجل و أشرف و أكثر ثوابا و هو الجزع على الحسين عليه السلام.

و الحاصل أن شهادة الحسين عليه السلام كان أمرا مقررا و لم يكن لرفع قتل إسماعيل حتى يرد الإشكال و علی ما ذكرنا فالآية تحتمل وجهين الأول أن يقدر مضاف أي فديناه بجزع مذبوح عظيم الشأن و الثاني أن يكون الباء سببية أي فديناه بسبب مذبوح عظيم بأن جزع عليه و علی التقديرين لا بد من تقدير مضاف أو تجوز في إسناد في قوله فَدَيْناهُ و اللّٰه يعلم.

«7»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا١ لَمْ يَكُنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بَلْ كَانَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ بَعَثَنِي إِلَيْكَ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ فَقَالَ لِي أُسْوَةٌ بِمَا يُصْنَعُ بِالْحُسَيْنِ عليه السلام.

مل، [كامل الزيارات] أبی عن سعد عن ابن عيسى و ابن أبی الخطاب و ابن يزيد جميعا عن محمد بن سنان: مثله.

«8»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّ إِسْمَاعِيلَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا سُلِّطَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَقَشَرُوا جِلْدَةَ وَجْهِهِ وَ فَرْوَةَ رَأْسِهِ فَأَتَاهُ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ قَدْ رَأَيْتُ مَا صُنِعَ بِكَ وَ قَدْ أَمَرَنِي بِطَاعَتِكَ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ فَقَالَ يَكُونُ لِي بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أُسْوَةٌ٢.

مل، [كامل الزيارات] أبی عن سعد عن ابن عيسى و ابن أبی الخطاب و ابن يزيد جميعا عن

(١)1- 1. مريم: 54، و الحديث في المصدر ج 1 ص 73.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 1 ص 73 و 74.

:  · /bihar/44/227/