Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 43 ٢٣٢

فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ أَنَا أَخُوكَ وَ ابْنُ أَبِيكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام أَنْتَ أَخِي مَا أَطَعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ نُوحاً عليه السلام قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ ١ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ بِمَعْصِيَتِهِ.

«7»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب تَارِيخُ بَغْدَادَ وَ كِتَابُ السَّمْعَانِيِّ وَ أَرْبَعِينُ الْمُؤَذِّنِ وَ مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ عَنِ ابْنِ شَاهِينَ بِأَسَانِيدِهِمْ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه وآله: إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ قَالَ ابْنُ مَنْدَةَ خَاصٌّ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ يُقَالُ أَيْ مَنْ وَلَدَتْهُ بِنَفْسِهَا وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام وَ الْأَوْلَی كُلُّ مُؤْمِنٍ مِنْهُمْ.

«8»- ج، [الإحتجاج] عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَا أَبَا الْجَارُودِ مَا يَقُولُونَ فِي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ قُلْتُ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا أَنَّهُمَا ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ فَبِأَيِّ شَیْ ءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ بِقَوْلِ اللَّهِ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ إِلَى قَوْلِهِ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَجَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ احْتَجَجْنَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ٢ قَالَ فَأَيَّ شَیْ ءٍ قَالُوا قَالَ قُلْتُ قَالُوا قَدْ يَكُونُ وَلَدُ الْبِنْتِ مِنَ الْوَلَدِ وَ لَا يَكُونُ مِنَ الصُّلْبِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام وَ اللَّهِ يَا أَبَا الْجَارُودِ لَأُعْطِيَنَّكَهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ آيَةً تُسَمِّي لِصُلْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا يَرُدُّهَا إِلَّا كَافِرٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ قَالَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ٣ فَسَلْهُمْ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَلْ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نِكَاحُ حَلِيلَتِهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَكَذَبُوا وَ اللَّهِ وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ لِصُلْبِهِ وَ مَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ.

بيان: أقول إطلاق الابن و الولد عليهم كثير و قد مضی الأخبار المفصلة

(١)1- 1. هود: 45.
(٢)2- 2. آل عمران: 61.
(٣)3- 3. النساء: 22.

:  · /bihar/43/232/