وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ حَفِظَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَ حَفِظَ فِيكُمْ نَبِيَّكُمْ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ ١ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى قُبِضَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ رَحْمَتُهُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ كَانَ ضُرِبَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ٢.
«52»- يه، [من لا يحضر الفقيه] رُوِيَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ وَصِيَّةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام حِينَ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ عليه السلام وَ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الْحُسَيْنَ عليه السلام وَ مُحَمَّداً وَ جَمِيعَ وُلْدِهِ وَ جَمِيعَ رُؤَسَاءَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ شِيعَتِهِ عليه السلام ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَ السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ عليه السلام يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ أُوصِیَ إِلَيْكَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَ سِلَاحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ دَفَعَ إِلَیَّ كُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ عليه السلام ثُمَّ أَقْبَلَ ٣ عَلَى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٤ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السلام فَقَالَ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ تَدْفَعَ وَصِيَّتَكَ إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ- فَأَقْرِئْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مِنِّی السَّلَامَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ عليه السلام فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ الْأَمْرِ بَعْدِي وَ وَلِیُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ ٥.
:
· /bihar/42/250/