صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَ ١ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ عليه السلام مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ٢ .
«69»- كا، [الكافي] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى ٣ الثَّوْرِيِّ عَنْ هَيْثَمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ:٤ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ ذَلِكَ لَيْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِي الْعَلَانِيَةِ٥.
بيان: لعله إنما أمر بحد الرجل لأنه علم أنه عرفها و لم يظهر ذلك و أخفاه فلذا أمر بحده سرا.
«70»- كا، [الكافي] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَرَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَ ٦ فَقَالَ لَهُ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَأَجْلِدَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنَّا٧ سَنَضْرِبُهُ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ.
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: ضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً٨.
قب، [المناقب لابن شهرآشوب] مُرْسَلًا: مِثْلَهُ وَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ فَتَحَيَّرَ فَحَكَمَ عليه السلام بِذَلِكَ ٩.
:
· /bihar/40/313/