Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 40 ٣٠٧

الناس و الخيل إنما تكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقا و الأم ليست كذلك كان الولد هجينا١.

«63»- يب، [تهذيب الأحكام] كا، [الكافي] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجُهَا٣ شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عليه السلام فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ لِي حُجَّةً فَقَالَ ٤ هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمَ زَوَّجَهَا٥ وَ يَوْمَ وَاقَعَهَا وَ كَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا كَانَ ٦ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ فَقَالَ الْعَبُوا٧ حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ فَقَالَ لَهُمْ ٨ اجْلِسُوا حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ بِأَنْ قُومُوا فَقَامَ الصِّبْيَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّكَأَ عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ عليه السلام فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ حَدّاً٩ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ الْغُلَامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ ١٠.

قب، [المناقب لابن شهرآشوب] مرسلا: مثله ١١.

(١)1- 1. الصحاح.
(٢)2- 2. في الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد.
(٣)3- 3. في الكافي: تزوجها.
(٤)4- 4. في الكافي: قال.
(٥)5- 5. في الكافي: تزوجها.
(٦)6- 6. في المصدرين: فلما أن كان.
(٧)7- 7. في المصدرين: فقال لهم: العبوا.
(٨)8- 8. في التهذيب: قال لهم. و في الكافي: و قال لهم.
(٩)9- 9. في التهذيب: و جلد اخوته حدّ المفتری. و في الكافي: و جلد اخوته المفترين حدا حدا.
(١٠)10- 10. التهذيب 2: 93. فروع الكافي( الجزء السابع من الطبعة الحديثة) 424 و 425.
(١١)11- 11. مناقب آل أبي طالب 1: 499.

:  · /bihar/40/307/