Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 40 ٢٥٧

إِلَی قَضَائِهِ بِذَلِكَ ١.

وَ رَوَوْا: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اعْتَزَلَهَا وَ أَنْكَحَهَا عَبْداً لَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ السَّيِّدُ فَعَتَقَتْ بِمِلْكِ ابْنِهَا لَهَا وَ وَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا٢ ثُمَّ تُوُفِّيَ الِابْنُ فَوَرِثَتْ مِنْ وَلَدِهَا زَوْجَهَا فَارْتَفَعَا إِلَى عُثْمَانَ يَخْتَصِمَانِ تَقُولُ هَذَا عَبْدِي وَ يَقُولُ هِيَ امْرَأَتِي وَ لَسْتُ مُفَرِّجاً عَنْهَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَذِهِ مُشْكِلَةٌ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام حَاضِرٌ قَالَ ٣ سَلُوهَا هَلْ جَامَعَهَا بَعْدَ مِيرَاثِهَا لَهُ فَقَالَتْ لَا فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكِ لَعَذَّبْتُهُ اذْهَبِي فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَرِقِّيهِ أَوْ تُعْتِقِيهِ أَوْ تَبِيعِيهِ فَذَلِكِ لَكِ.

وَ رُوِيَ: أَنَّ مُكَاتَبَةً زَنَتْ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ تُجْلَدُ٤ مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ وَ تُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَيْفَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا فِيهَا أَكْثَرُ فَقَالَ زَيْدٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ تَوْرِيثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَجَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ فَأُفْحِمَ زَيْدٌ وَ خَالَفَ عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ صَارَ إِلَی قَوْلِ زَيْدٍ وَ لَمْ يُصْغِ إِلَى مَا قَالَ بَعْدَ ظُهُورِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ.

و أمثال ذلك مما يطول به الكتاب ٥ و ينتشر فيه الخطاب ٦.

«30»- شا، [الإرشاد]: وَ كَانَ مِنْ قَضَايَاهُ عليه السلام بَعْدَ بَيْعَةِ الْعَامَّةِ لَهُ وَ مُضِیِّ عُثْمَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّقْلِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ٧ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً لَهُ بَدَنَانِ

(١)1- 1. في الإرشاد بعد ذلك: و تعجب منه.
(٢)2- 2. لانه كان عبدا و من جملة تركة الميت.
(٣)3- 3. في المصدرين: فقال.
(٤)4- 4. في الإرشاد« يجلد» في الموضعين.
(٥)5- 5. في الإرشاد: بذكره الكتاب.
(٦)6- 6. مناقب آل أبي طالب 1: 500 و 501. الإرشاد للمفيد 101 و 102.
(٧)7- 7. في المصدر: و حملة الآثار.

:  · /bihar/40/257/