وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ شَهْرَدَارَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: قُسِمَتِ الْحِكْمَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةً وَ النَّاسُ جُزْءاً وَاحِداً.
و رواه الحافظ في الحلية: أيضا.
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله سَبْعِينَ سُورَةً وَ خَتَمْتُ الْقُرْآنَ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام.
وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ لَا أَضَعُ رِدَائِي عَنْ ظَهْرِي حَتَّى أَجْمَعَ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَضَعْتُ رِدَائِي عَنْ ظَهْرِي حَتَّى جَمَعْتُ الْقُرْآنَ.
وَ مِنَ الْمَنَاقِبِ: أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْأَلُ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ١ وَ قَالَ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً٢ فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ وَ حَوْلَانِ تَمَامٌ ٣ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا٤ قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا.
وَ مِنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُبْقِنِي لِمُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ٥ حَيّاً.
وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: خَطَبَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَوْ صَرَفْنَاكُمْ عَمَّا تَعْرِفُونَ إِلَى مَا تُذَكَّرُونَ ٦ مَا كُنْتُمْ صَانِعِينَ قَالَ فَأَرَمُّوا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَقَامَ عَلِيٌّ عليه السلام فَقَالَ إِذَا كُنَّا نَسْتَتِيبُكَ فَإِنْ تُبْتَ قَبِلْنَاكَ قَالَ وَ إِنْ لَمْ أَتُبْ
:
· /bihar/40/180/