Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 40 ١٢٠

«6»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] الْفَحَّامُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ مَنْ أَخْيَرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ مَا حَرَّمَ عَلَى النَّاسِ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا أَحَلَّ لِلنَّاسِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قُلْتَ فَصَدَقْتَ حُرِّمَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهما السلام الصَّدَقَةُ وَ أُحِلَّتْ لِلنَّاسِ وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَ هُمْ جُنُبٌ وَ أُحِلَّ لَهُ وَ أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ وَ سُدَّتْ وَ لَمْ يُغْلَقْ لِعَلِيٍّ بَابٌ وَ لَمْ يُسَدَّ١.

«7»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ٢ قَالَ: قَالَتْ عَمَّتِي لِعَائِشَةَ وَ أَنَا أَسْمَعُ لَهُ أَنْتِ مَسِيرُكِ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام مَا كَانَ قَالَتْ دَعِينَا مِنْكِ إِنَّهُ مَا كَانَ مِنَ الرِّجَالِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ عَلِیٍّ عليه السلام وَ لَا مِنَ النِّسَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ فَاطِمَةَ عليها السلام٣.

«8»- ما، [الأمالي للشيخ الطوسي] عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَ خَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا كَيْفَ كَانَ مَنْزِلَةُ عَلِيٍّ عليه السلام فِيكُمْ قَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ تَسْأَلَانِ عَنْ رَجُلٍ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَالَ النَّاسُ أَيْنَ تَدْفِنُونَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَيْسَ فِي أَرْضِكُمْ بُقْعَةٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بُقْعَةٍ قُبِضَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كَيْفَ تَسْأَلَانِّي عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعٍ لَمْ يَطْمَعْ فِيهِ أَحَدٌ٤.

بيان: الأخير كناية عن الغسل الذي فيه مظنة مس العورة فزعمت وقوعه.

(١)1- 1. أمالي الطوسيّ: 182.
(٢)2- 2. في المصدر: عن جعفر الأحمر، عن الشيباني، عن جميع بن عمير.
(٣)3- 3. أمالي الطوسيّ: 211.
(٤)4- 4. أمالي الطوسيّ: 242 و 243.

:  · /bihar/40/120/