وَ فُلَانٌ بَصِيرٌ بِالدَّرَاهِمِ وَ فُلَانٌ بَصِيرٌ بِالثِّيَابِ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْعَيْنِ.
يد، التوحيد أبي عن محمد العطار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد اللّٰه بن سنان مثله بيان قَوْلُهُ عليه السلام اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُرَى بِالْعَيْنِ هذا تفريع على ما سبق أي إذا لم يكن مدركا بالأوهام فيكون أعظم من أن يدرك بالعين و يحتمل أن يكون المعنى أنه أعظم من أن يشكّ أو يتوهم فيه أنه مدرك بالعين حتى يتعرض لنفيه فيكون دليلا على أن المراد بالأبصار الأوهام.
«12»- ج، الإحتجاج أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَی أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ مَا فِيهِ الْخَلْقُ فَكَتَبَ عليه السلام لَا تَجُوزُ الرُّؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَ الْمَرْئِیِّ هَوَاءٌ يَنْفُذُهُ الْبَصَرُ فَمَتَى انْقَطَعَ الْهَوَاءُ وَ عُدِمَ الضِّيَاءُ لَمْ تَصِحَّ الرُّؤْيَةُ وَ فِي وُجُوبِ اتِّصَالِ الضِّيَاءِ بَيْنَ الرَّائِي وَ الْمَرْئِیِّ وُجُوبُ الِاشْتِبَاهِ وَ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الِاشْتِبَاهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ الرُّؤْيَةُ بِالْأَبْصَارِ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا بُدَّ مِنِ اتِّصَالِهَا بِالْمُسَبَّبَاتِ.
«13»-يد، التوحيد ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ١قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَ مَا فِيهِ النَّاسُ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الرُّؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَ الْمَرْئِیِّ هَوَاءٌ يَنْفُذُهُ الْبَصَرُ فَإِذَا انْقَطَعَ الْهَوَاءُ وَ عُدِمَ الضِّيَاءُ عَنِ الرَّائِي وَ الْمَرْئِیِّ لَمْ تَصِحَّ الرُّؤْيَةُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ الِاشْتِبَاهُ لِأَنَّ الرَّائِيَ مَتَى سَاوَى الْمَرْئِيَّ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ بَيْنَهُمَا فِي الرُّؤْيَةِ وَجَبَ الِاشْتِبَاهُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ التَّشْبِيهُ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ لَا بُدَّ مِنِ اتِّصَالِهَا بِالْمُسَبَّبَاتِ.
بيان: استدل عليه السلام على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئي جسمانيا ذا جهة و حيّز و بين ذلك بأنه لا بد أن يكون بين الرائي و المرئی هواء ينفذه البصر
:
· /bihar/4/34/