Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 4 ١٢١

«63»-شی، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُ مَا يَشَاءُ وَ يُؤَخِّرُ مَا يَشَاءُ وَ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ مَا يَشَاءُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ وَ قَالَ فَكُلُّ أَمْرٍ يُرِيدُهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَصْنَعَهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ يَبْدُو لَهُ إِلَّا وَ قَدْ كَانَ فِي عِلْمِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْدُو لَهُ مِنْ جَهْلٍ.

«64»-شی، تفسير العياشي عَنْ أَبِي مِيثَمِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ١عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَ إِبْلِيسٌ مِنَ الْأَبَالِسَةِ بِحَضْرَتِهِ فَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ مِنْ شِيعَتِنَا حَجَبَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْطَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شِيعَتِنَا أَثْبَتَ الشَّيْطَانُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ فِي دُبُرِهِ فَكَانَ مَأْبُوناً فَإِنْ كَانَ امْرَأَةً أَثْبَتَ فِي فَرْجِهَا فَكَانَتْ فَاجِرَةً فَعِنْدَ ذَلِكَ يَبْكِي الصَّبِيُّ بُكَاءً شَدِيداً إِذَا هُوَ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْحُو ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

«65»- شی، تفسير العياشي عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ فَمِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَرُدُّ الدُّعَاءُ الْقَضَاءَ وَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ الَّذِي يُرَدُّ بِهِ الْقَضَاءُ حَتَّى إِذَا صَارَ إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ لَمْ يُغْنِ الدُّعَاءُ فِيهِ شَيْئاً.

«66»-شی، تفسير العياشي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ الْمَرْءَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ وَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِينَ فَيَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَى ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ إِنَّ الْمَرْءَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَيَقْصُرُهَا اللَّهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَدْنَى قَالَ الْحُسَيْنُ وَ كَانَ جَعْفَرٌ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ.

«67»-كا، الكافي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَيْكَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا سَلَّمَ عَلَيْكَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْتُ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ كَذَلِكَ رَدَدْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّهُ أَسْوَدُ فِي قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثِيراً فَاحْتَمَلَهُ

(١)1- مجهول.

:  · /bihar/4/121/