الطَّبَرِيُّ فِي الْوَلَايَةِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا يُحِبُّنِي ثَلَاثَةٌ وَلَدُ زِنًا وَ مُنَافِقٌ وَ رَجُلٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي بَعْضِ حَيْضِهَا.
وَ رَوَی عُبَادَةُ بْنُ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله إِذْ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَتَوَالانِي وَ يُحِبُّنِي وَ هُوَ يُعَادِی هَذَا وَ يُبْغِضُهُ وَ اللَّهِ لَا يُبْغِضُهُ وَ يُعَادِيهِ إِلَّا كَافِرٌ أَوْ مُنَافِقٌ أَوْ وَلَدُ زَنْيَةٍ١.
شِيرَوَيْهِ فِي الْفِرْدَوْسِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّمَا رَفَعَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِسُوءِ رَأْيِهِمْ فِي أَنْبِيَائِهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْقَطْرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام.
وَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَلْ يُبْغِضُ عَلِيّاً أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ الْقُعُودُ عَنْ نُصْرَتِهِ بُغْضٌ ٢.
«36»- جا، [المجالس] للمفيد عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِي وَ قَالَ مَنْ تَابَعَ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَ ثُمَّ مَاتَ وَ هُوَ يُحِبُّكَ فَقَدْ قَضی نَحْبَهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يُبْغِضُكَ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً يُحَاسَبُ بِمَا يَعْمَلُ ٣ فِي الْإِسْلَامِ وَ مَنْ عَاشَ بَعْدَكَ وَ هُوَ يُحِبُّكَ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ٤.
بيان: هؤلاء الخمس أي الصلوات الخمس و قوله فقد قضى نحبه إشارة إلى قوله تعالى فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا٥.
:
· /bihar/39/264/