مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله :سَيَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ مُظْلِمَةٌ النَّاجِي فِيهَا مَنْ تَمَسَّكَ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى قَالَ وَلَايَةُ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ قَالَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ قِيلَ وَ مَنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَوْلَى الْمُسْلِمِينَ وَ إِمَامُهُمْ بَعْدِی قِيلَ وَ مَنَ مَوْلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ١.
«41»- شف، [كشف اليقين] مِنْ كِتَابِ الْأَرْبَعِينِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الرَّازِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام فَقَالَ ذَاكَ وَ اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ مِحْنَةُ الْمُنَافِقِينَ وَ بَوَارُ٢ سَيْفِهِ عَلَی الْقَاسِطِينَ وَ النَّاكِثِينَ وَ الْمَارِقِينَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ ٣ وَ إِلَّا فَصَمَّتَا عَلِيٌّ بَعْدِي خَيْرُ الْبَشَرِ مَنْ أَبَى فَقَدْ كَفَرَ٤.
«42»- شف، [كشف اليقين] مِنْ كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ تَأْلِيفِ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيِّ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خرور [حَزَوَّرٍ] قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ الْخَفَّافُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ حِينَ قَدِمَ مِنْ خُرَاسَانَ فَجَرَى الْحَدِيثُ فَقُلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِيهِ أَخُوكَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيِّ وَ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ أَنَّ بُرَيْدَةَ أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ ٥ فِي مَنْزِلِهِ حِينَ بَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ تَرَى الْقَوْمَ نَسُوا مَا سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ صلى اللّٰه عليه و آله ثُمَّ قَالَ لَهُ سَلِّمْ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا عُمَرُ فَإِنَّهُ قَالَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ أَوْ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ
:
· /bihar/37/308/