الفيروزآبادي حنتمة بنت ذي الرمحين أم عمر بن الخطاب ١ قوله عليه السّلام فقال في الخاص أي الخطاب مخصوص بالرسول صلى اللّٰه عليه و آله و ليس كالسابق عاما و إن كان الخطاب في صاحبهما أيضا خاصا ففيه تجوز٢ و يحتمل العموم.
«6»- فر، [تفسير فرات بن إبراهيم] جَعْفَرٌ الْفَزَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام وَ سَأَلَهُ جَابِرٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ قَالَ- رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ٣.
«7»- فس، [تفسير القمي]: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ٤ قَالَ نَزَلَتْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ هُوَ مَعْنَى أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ٥ فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ جَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَبَاهُمْ ٦ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَايَةٌ فَجَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ٧ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهُ بِغَدِيرِ خُمٍّ أَيُّهَا النَّاسُ أَ لَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالُوا بَلَى ثُمَّ أَوْجَبَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْوَلَايَةِ فَقَالَ أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ النَّبِيَّ أَبَا الْمُؤْمِنِينَ ٨ أَلْزَمَهُ مَئُونَتَهُمْ وَ تَرْبِيَةَ أَيْتَامِهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص ٩ فَقَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ إِلَیَّ فَأَلْزَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُلْزِمُ الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ وَ أَلْزَمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ مَا يُلْزِمُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ فَكَذَلِكَ أَلْزَمَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام مَا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله
:
· /bihar/36/7/