أَقُولُ: ثُمَّ رَوَى مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ لِرَزِينٍ الْعَبْدَرِيِّ مِنْ سُنَنِ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ وَ عَنْ جَابِرٍ: مِثْلَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ.
ثُمَّ قَالَ وَ مِنْ مَنَاقِبِ الْفَقِيهِ ابْنِ الْمَغَازِلِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ ١ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ٢ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ«كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ» قَالَ الْمِشْكَاةُ فَاطِمَةُ وَ الْمِصْبَاحُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ كَوْكَباً دُرِّيّاً مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ- يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَكَةُ إِبْرَاهِيمُ- لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ لَا يَهُودِيَّةٍ وَ لَا نَصْرَانِيَّةٍ- يَكادُ زَيْتُها
يُضِی ءُ قَالَ يَكَادُ الْعِلْمُ يَنْطِقُ مِنْهَا- وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ قَالَ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ-٣ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ قَالَ يَهْدِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِوَلَايَتِنَا مَنْ يَشَاءُ٤.
أقول: أورد أخبارا أخر في النص على الاثني عشر تركناها احترازا عن الإكثار و التكرار
وَ رَوَى فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ كِتَابِ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ: جِئْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله يَخْطُبُ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ خَفَضَ صَوْتَهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا يَقُولُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا يَقُولُ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.
قَالَ وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سُفْيَانَ: مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَ رَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ جَمَاعَةٌ وَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ لِابْنِ شِيرَوَيْهِ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ عَنْهُ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِماً حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ٥.
:
· /bihar/36/363/