Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 33 ٤٦٦

بَعْضِ الشِّعَابِ وَ الشَّجَرِ وَ الْخَمَرِ وَ فِي كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَا يَغْتَرَّكُمْ عَدُوُّكُمْ وَ يَكُونَ لَكُمْ كَمِينٌ وَ لَا تُسَيِّرِ الْكَتَائِبَ وَ الْقَبَائِلَ مِنْ لَدُنِ الصَّبَاحِ إِلَى الْمَسَاءِ إِلَّا عَلَى تَعْبِئَةٍ فَإِنْ دَهِمَكُمْ أَمْرٌ أَوْ غَشِيَكُمْ مَكْرُوهٌ كُنْتُمْ قَدْ تَقَدَّمْتُمْ فِي التَّعْبِئَةِ وَ إِذَا نَزَلْتُمْ بَعْدُ وَ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ فِي أَقْبَالِ الشِّرَافِ أَوْ فِي سِفَاحِ الْجِبَالِ وَ أَثْنَاءِ الْأَنْهَارِ كَيْ مَا تَكُونَ لَكُمْ رِدْءاً وَ دُونَكُمْ مَرَدّاً وَ لْتَكُنْ مُقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ وَ اجْعَلُوا رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ وَ بِأَعْلَى الشِّرَافِ وَ بِمَنَاكِبِ الْأَنْهَارِ يَرْتَوُونَ لَكُمْ لِئَلَّا يَأْتِيَكُمْ عَدُوٌّ مِنْ مَكَانِ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ وَ إِذَا نَزَلْتُمْ فَانْزِلُوا جَمِيعاً وَ إِذَا رَحَلْتُمْ فَارْحَلُوا جَمِيعاً وَ إِذَا غَشِيَكُمُ اللَّيْلُ فَنَزَلْتُمْ فَحُفُّوا عَسْكَرَكُمْ بِالرِّمَاحِ وَ التِّرَسَةِ وَ اجْعَلُوا رُمَاتَكُمْ يَلُونَ تِرَسَتَكُمْ كَيْلَا تُصَابَ لَكُمْ غِرَّةٌ وَ لَا تُلْقَى لَكُمْ غَفْلَةٌ وَ احْرُسْ عَسْكَرَكَ بِنَفْسِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَرْقُدَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ إِلَّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً ثُمَّ لْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ وَ دَأْبَكَ حَتَّى نَنْتَهِيَ إِلَى عَدُوِّكَ وَ عَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ فِي حَرْبِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْعَجَلَةَ إِلَّا أَنْ تُمْكِنَكَ فُرْصَةٌ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُقَاتِلَ إِلَّا أَنْ يَبْدَءُوكَ أَوْ يَأْتِيَكَ أَمْرِي وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ.

بيان: قوله عليه السلام حتى تطعن بضم العين أي تكبر من قولهم طعن في السن و قد مضی شرحها و إنما كررنا للاختلاف بين الروايات.

«681»-١يب، تهذيب الأحكام سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ

(١)1- 681- رواه الشيخ الطوسيّ رفع اللّٰه مقامه قبل عنوان: «باب الخمس و الغنائم» في الحديث الأخير، من «باب الخراج و عمارة الأرضين» من كتاب تهذيب الأحكام: ج 4 ص 120، ط النجف، و رواه أيضا في الحديث: 3 من باب «مقدار الجزية» في آخر كتاب الزكاة من كتاب الاستبصار ج 2، ص 53. و رواه أيضا الشيخ الصدوق في الحديث: 95 في باب الخراج و الجزية قبيل باب الصوم من كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 26.

:  · /bihar/33/466/