Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 31 ٢٨٤

فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ ١ أَجِدْهُ وَ طَلَبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي حَائِطٍ نَائِماً رَأْسُهُ تَحْتَ نَخْلَةٍ، فَانْتَظَرْتُهُ طَوِيلًا فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ فَكَسَرْتُ جَرِيدَةً فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: ائْذَنْ لِي، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ وَ أُبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ قَالَ: يَجِيئُكُمُ الْخَامِسُ لَا يَسْتَأْذِنُ وَ لَا يُسَلِّمُ، وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَجَاءَ عُثْمَانُ حَتَّى وَثَبَ مِنْ جَانِبِ الْحَائِطِ، ثُمَّ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَنُو فُلَانٍ يُقَابِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

وَ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَارِيخِهِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: لَقَدْ دَخَلَ عُثْمَانُ قَبْرَهُ بِفُجْرِهِ.

وَ عَنْهُ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ أَتَى حُذَيْفَةُ وَ هُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! لَقِيتُ رَجُلًا آنِفاً عَلَى الْجِسْرِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ، قَالَ:

هَلْ تَعْرِفُ الرَّجُلَ؟. قُلْتُ: أَظُنُّنِي أَعْرِفُهُ وَ مَا أُثَبِّتُهُ. قَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ ذَلِكَ عَيْثَمُ الْجِنِّيُّ، وَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُ بِالْأَخْبَارِ، فَحَفِظُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُوهُ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ: مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ؟. فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا كَافِرٌ قُتِلَ كَافِراً أَوْ مُسْلِمٌ ٢ قُتِلَ كَافِراً. فَقَالُوا: أَ مَا جَعَلْتَ لَهُ مَخْرَجاً؟. فَقَالَ: اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.

وَ عَنْهُ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي وَابِلٍ ٣: حَدِّثْنَا، فَقَدْ أَدْرَكْتَ مَا لَمْ نُدْرِكْ. فَقَالَ: اتَّهِمُوا الْقَوْمَ عَلَی دِينِكُمْ فَوَ اللَّهِ مَا مَاتُوا حَتَّى خَلَطُوا، لَقَدْ قَالَ حُذَيْفَةُ فِي عُثْمَانَ: أَنَّهُ دَخَلَ حُفْرَتَهُ وَ هُوَ فَاجِرٌ.

نكير المقداد:

وَ ذَكَرَ الثَّقَفِيُّ فِي تَارِيخِهِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى عُثْمَانَ وَ إِذَا رَجُلٌ يَمْدَحُهُ، فَوَثَبَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ

(١)1- في ك: و لم.
(٢)2- ما أثبتناه نسخة في ك، و هو الظّاهر. و في مطبوع البحار: و مسلم.
(٣)3- في س: وائل.

:  · /bihar/31/284/