Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦٣٨

الْحَجِّ وَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ، فأنا أقبل روايته في شرعيّتها على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و لا أقبل نهيه ١ من قبل نفسه ٢.

(١)1- جاء عن ابن عبّاس- كما أخرجه النسائي في سننه 5- 153- أنّه قال: سمعت عمر يقول: و اللّٰه إنّی لأنهاكم عن المتعة، و إنّها لفي كتاب اللّٰه، و لقد فعلها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم!! يعنی العمرة في الحجّ. و إنّ ابن عبّاس قال- لمن كان يعارضه في متعة الحجّ بأبی بكر و عمر-: فقد تمتّعنا مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم و لم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر، و أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنّها تصبغ بالبول، فقال له أبیّ: ليس لك ذلك، قد لبسهنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم و لبسناهنّ في عهده. أخرجه إمام الحنابلة في مسنده 5- 143، و ذكره البيهقيّ في مجمع الزوائد 3- 246 نقلا عن أحمد، و قال: رجاله رجال صحيح، و السيوطي في جمع الجوامع، كما في ترتيبه 3- 33 نقلا عن أحمد، و قريب منه ما في الدرّ المنثور 1- 216 نقلا عن مسند ابن راهويه و أحمد. و روی ابن القيّم الجوزية في زياد المعاد 1- 220 عن طريق علیّ بن عبد العزيز البغوي: أنّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة و قال: الكعبة غنيّة عن ذلك المال، و أراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، و أراد أن ينهى عن متعة الحجّ، فقال أبیّ بن كعب: قد رأى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم و أصحابه هذا المال و به و بأصحابه حاجة إليه فلم يأخذه و أنت فلا تأخذه، و قد كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم و أصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها، و قد علم أنّها تصبغ بالبول، و قد تمتّعنا مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم فلم ينه عنها و لم ينزل اللّٰه تعالى فيها نهيا، قد سلف.
(٢)2- ذكر الطعن الرابع العلّامة الأميني في غديره مفصّلا 3- 306 و 329- 333 و 6- 198- 240، و أجمله السيّد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: 56- 77، و تعرّض له غيرهما من أعلامنا طاب ثراهم.

:  · /bihar/30/638/