عَنِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: جَزُورٌ ١ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شَرْكٌ فِي دَمٍ، قَالَ: وَ كَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَاناً يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وَ عُمْرَةٌ ٢ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ٣ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ٤.
وَ رَوَی مُسْلِمٌ قَرِيباً مِنْهَا ٥.
وَ رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٦، عَنْ مُسْلِمٍ ٧ وَ النَّسَائِيِّ ٨، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ]: هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيُحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
(١)1- في المصدر: فيها جزور.
(٢)2- خ. ل: متعة، جاءت في المصدر، و وردت في جامع الأصول.
(٣)3- اللّٰه أكبر، مكررة في المصدر.
(٤)4- و رواه السّيوطيّ في الدّرّ المنثور 1- 217 نقلا عن البخاريّ، و قال العسقلاني في إرشاد السّاري 3- 204 في قوله: و كان ناسا كرهوها ..: يعنی كعمر بن الخطّاب و عثمان بن عفّان و غيرهما ممّن نقل الخلاف في ذلك.
(٥)5- صحيح مسلم كتاب الحجّ باب جواز العمرة في أشهر الحجّ حديث 1242. و نقله السّيوطيّ عن مسلم في الدّرّ المنثور 1- 217. و أورده- و الّذي قبله- ابن الأثير في جامع الأصول 3- 124- 125 حديث 1407.
(٦)6- جامع الأصول 3- 134- 138 وسط الحديث من 1414.
(٧)7- صحيح مسلم كتاب الحجّ باب جواز العمرة في أشهر الحجّ حديث 1240- 1241.
(٨)8- سنن النّسائيّ 5- 180- 202 كتاب الحجّ باب الوقت الّذي وافى فيه النّبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) مكّة، و باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي. و أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1- 252. و بألفاظ مختلفة- و المعنى واحد- جاءت في صحيح البخاريّ 3- 337- 338 كتاب الحجّ باب التّمتّع و القران و الإفراد بالحجّ، و باب فسخ الحجّ لمن لم يكن معه هدي، و في كتاب فضائل أصحاب النّبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله)، و باب أيّام الجاهليّة، و غيرها.