Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٦١٠

و مثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير ١.

- وَ رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٢، عَنِ النَّسَائِيِّ ٣

مِثْلَهُ.

وَ رَوَی الْبُخَارِيُّ ٤ أَيْضاً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَ سَعَی بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يُحِلَّ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟.

فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

وَ قَدْ حَكَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٥، عَنِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ ٦ وَ أَبِي دَاوُدَ ٧ وَ الْمُوَطَّإِ ٨ رِوَايَاتٍ كَثِيرَةٍ عَنْ عَائِشَةَ تُؤَدِّي مُؤَدَّى هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

(١)1- صحيح البخاريّ كتاب الحجّ باب من أحلّ في زمن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، و باب التمتّع و القران و الإفراد بالحج، و باب الذبح قبل الحلق، و كتاب المغازي باب بعث أبي موسی و معاذ إلی اليمن، باب حجّة الوداع، و الألفاظ مختلفة فيه فراجع. و جاء في مسند أحمد بن حنبل 4- 393 و 395 و 410 ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبی موسی، و رواها البيهقيّ في سننه 4- 388.
(٢)2- جامع الأصول 3- 153- 155 حديث 1417.
(٣)3- سنن النّسائيّ 5- 153 كتاب الحجّ باب التّمتّع.
(٤)4- صحيح البخاريّ 1- 341 في الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، باب تقضی الحائض المناسك كلّها إلّا الطّواف بالبيت، و كتاب الحجّ باب الحجّ على الرّحل، و باب قول اللّٰه تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» ..، و أبواب أخر. و نقله عنه في جامع الأصول 3- 146.
(٥)5- جامع الأصول 3- 140- 150 حديث 1415.
(٦)6- صحيح مسلم كتاب الحجّ باب بيان وجوه الإحرام، و أنّه يجوز إفراد الحجّ، حديث 1211.
(٧)7- سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحجّ حديث 1778- 1783.
(٨)8- موطّأ مالك 1- 410- 412 كتاب الحجّ باب دخول الحائض مكّة. و انظر سنن النّسائيّ كتاب الحجّ باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 1778.

:  · /bihar/30/610/