Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٥٨٥

الاستدلال بها، لا أنّه على ١ الحقيقة لم يقرأها و ٢ لم يسمعها، و لا يجب فيمن ذهب عن بعض ٣ أحكام الكتاب أن يكون ٤ لا يعرف القرآن، لأنّ ذلك لو دلّ لوجب ٥ أن لا يحفظ القرآن إلّا من يعرف جميع أحكامه ٦.

و أجاب بنحو ذلك الرازي في نهاية العقول ٧، و بمثله أجاب صاحب المقاصد ٨.

و أجاب السيد رضي اللّٰه عنه في الشافي ٩ عن جواب القاضي بأنّه: ليس يخلو خلاف عمر في وفاة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من أن يكون على سبيل الإنكار لموته (صلى اللّٰه عليه و آله) علی كلّ حال، و الاعتقاد لأنّ ١٠ الموت لا يجوز عليه ١١ أو يكون منكرا لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كلّه .. و ما أشبه ذلك ممّا قال صاحب الكتاب أنّها كانت شبهة في تأخّر موته عن تلك الحال.

فإن كان الوجه الأول، فهو ممّا لا يجوز خلاف العقلاء فيه ١٢، و العلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشكّ فيه عاقل، و العلم من دينه صلّى اللّٰه عليه و آله بأنّه

(١)1- جاءت: في، بدلا من: علی، في المصدر.
(٢)2- في المغنی: أو، بدلا من: الواو.
(٣)3- في المصدر: عنه- مع الضمير-.
(٤)4- لا توجد: يكون، في المغنی.
(٥)5- في مطبوع البحار: أو وجب، و الظاهر ما أثبتناه.
(٦)6- لا توجد: إلّا من يعرف جميع أحكامه، في المغنی.
(٧)7- نهاية العقول: مخطوط.
(٨)8- انظر: شرح المقاصد 5- 281، و قد ذكر متن المقاصد ثمّ أخذ بشرحه في الصفحة التالية.
(٩)9- الشافي 4- 176- 177.
(١٠)10- في المصدر: بأن، و هو الظاهر.
(١١)11- في الشافي زيادة: على كلّ وجه.
(١٢)12- في المصدر: في مثله.

:  · /bihar/30/585/