Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٤٨٤

قلنا: أوّلا: هذا خلاف ما اعترف به ابن أبي الحديد و قاضی القضاة و الخطابي .. و غيرهم ١.

و ثانيا: إنّ مالكا و أصحابه لو كانوا مشفقين من أهل الإسلام أو بقي لهم مطمع فيهم لما أعلنوا بالعداوة، و لم يريدوا قتال المسلمين كما زعمه الجمهور، على أنّه لا نزاع في إسلامهم قبل ذلك الامتناع، فقد كان عاملا من قبل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله على صدقات قومه- كما رواه أرباب السير منهم ٢

، و إذا ثبت إسلامهم و أقرّوا في الظاهر بسائر الضروريات لم يحكم بكفرهم بمجرّد ذلك الامتناع المحتمل للأمرين، بل لأمر ثالث: و هو أن يكون منعهم مستندا إلى الشحّ و البخل، فلم يلزم كفرهم كما ادّعاه قاضي القضاة و غيرهم، و لم يجز ٣ سبي ذراريهم و نسائهم و أخذ أموالهم كما فعلوا و إن جاز قتالهم لأخذ الزكاة لو أصرّوا على منعها على الوجه الأخير، بعد أن يكون المتصدّي للأخذ مستحقّا له.

و أمّا إذا استند المنع إلى الشبهة فكان الواجب على من تصدّى للأخذ ٤ و أراد القتال أن يبدأ ٥ بإزالة شبهتهم، كما صرّح به فقهاؤهم في جمهور أهل البغي.

قال في شرح الوجيز في بحث البغاة من كتاب الجنايات ٦: لا يبدءون بالقتال حتّى يبدءوا و ليبعث الإمام أمينا ناصحا يسألهم ما ينقمون، فإن علّلوا امتناعهم بمظلمة أزالها، و إن ذكروا شبهة كشفها لهم، و إن لم يذكروا شيئا نصحهم و وعظهم و أمرهم بالعود إلى الطاعة، فإن أصرّوا آذنهم بالقتال .. إلى آخر ما قال.

(١)1- مرّت المصادر قريبا، فراجع.
(٢)2- كالطبری في تاريخه 3- 277، و ابن الأثير في كامله 2- 358، و غيرهما في غيرهما.
(٣)3- قد تقرأ ما في (س) : و لم يخبر، و لا معنى لها هنا.
(٤)4- لا توجد جملة: على من تصدّى للأخذ، في (س) .
(٥)5- في (ك) : يبدءوا.
(٦)6- شرح الوجيز، و لم نحصل عليه.

:  · /bihar/30/484/